الدفترخانه Daftarkhanah - من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق أن المرأة لها أربع حالات الأولى : أن تأخذ المرأة نصف الرجل. والثانية :
هل يرث الرجل زوجته؟.. للزوج أن يرث من تركة الزوجة المتوفاة.. وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد.. إذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث.. وربع التركة إن كانت
![هل يرث الرجل زوجته؟.. للزوج أن يرث من تركة الزوجة المتوفاة.. وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد.. إذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث.. وربع التركة إن كانت هل يرث الرجل زوجته؟.. للزوج أن يرث من تركة الزوجة المتوفاة.. وحجم حصته يتوقف على وجود أبناء أو حفيد.. إذا توفت وليس لها ولد يحق له نصف الميراث.. وربع التركة إن كانت](http://img.parlmany.com/ArticleImgs/2023/4/30/5331-download.jpg)